المحقق الكركي

192

جامع المقاصد

وجعله في المكتب بأجرة ، أو في صنعة ، وقرض ماله إذا خشي تلفه من غرق ، أو نهب ، وشبهه فيأخذ عليه رهنا بحفظ قيمته فإن تعذر أقرضه من الثقة . ولا يجوز قرضه مع الأمن ، ولو احتاج إلى نقله جاز إقراضه خوفا من الطريق ، وكذا لو خاف تلفه بتطاول مدته ولم يتمكن من بيعه ، أو تعيبه كتسويس التمر ، وعفن الحنطة .